الاسلام: حقائق وأعلام ومعالم

فتاوى مختارة: حكم زكاة الحاصلات الزراعية

لفضيلة الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة رحمه الله
الخميس 26 كانون الثاني (يناير) 2012 par الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي

السؤال: ما هي الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة. وما وجه اختلاف الأئمة فيها؟

الجواب:

وجبت الزكاة في الزروع والثمار في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع.

ومذهب ابن عمر وطائفة من السلف وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، الحديث ابن ماجة والدار قطني.

ومذهب مالك والشافعي وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر وييبس من الحبوب والثمار وقد حصر الخرشي المحصولات الزراعية التي فيها زكاة في عشرين نوعا هي: القطانى السبعة: الحمص، والفول، واللوبيا، والعدس، والترمس، والجلبان والبسيلة ثم القمح، والشعير، والسلت، والعلس، والأرز، والذرة، والدخن، والزبيب وفي ذوات الزيوت: الزيتون، والجلجلان، وحب الفجل الأحمر، والقرطم، وفي التمر.

وعند الشافعي لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب، واختلف قوله في الزيتون.

ومذهب احمد وجوب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال من الحبوب والثمار والبذور.

ومذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض وهو عام غير مقيد الخارج منها لا بالاقتيات ولا بأن يكون مما ييبس ويدخر ولا بما يكال ولا بما يؤكل. وخالفه صاحباه فيما ليس له ثمرة باقية وهي الخضروات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء ونحوها.

ومذهب أبي حنيفة “في كل ما أخرجت الأرض الزكاة” هو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة وهو الموافق لحكمة مشروعية الزكاة.

وفي شرح الترمذي: “أقوى المذاهب في المسالة مذهب أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين وأولاها قياما بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآي والحديث”.

والله الهادي إلى سبيل الرشاد.


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | الإحصاءات | زيارة: 125156

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع المكتبـة  متابعة نشاط الموقع الإســلام  متابعة نشاط الموقع مسائل فقهية   ?

Creative Commons License